الفيض الكاشاني
311
الوافي
4358 - 7 الكافي ، 3 / 27 / 8 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال « كنت قاعدا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ثم ملأ كفه فعم به اليسرى ثم مسح على رأسه ورجليه وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء » . 4359 - 8 الكافي ، 3 / 27 / 9 / 1 روي « في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة قال فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث لليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه » . 4360 - 9 الكافي ، 3 / 22 / 6 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت ( 1 ) يمينك » . بيان : الغسل إن قرئ بالفتح يشمل الوضوء والغسل وبالضم يخص الغسل وأريد بالاستنجاء تطهير الفرج من النجاسة سواء كانت البول أو المني أو الغائط وذلك لأن إزالة العين لا يتعين أن يكون بالماء بل يكفي فيه الخرقة ونحوها فيجزي للتطهير جريان أدنى ماء عليه ويأتي هذا الحديث مرة أخرى بسند آخر إن شاء اللَّه .
--> ( 1 ) في متن الكافي المطبوع : ما ملئت ، وقال في الهامش : في بعض النسخ ما بلت وفى المرآة « ما بلت » وجعل ما ملئت على نسخة « ض . ع » .